أكد محاميان لمعرض عكاظ أن تحويل مبلغ مالي عن طريق الخطأ إلى حساب مستفيد آخر لا يُفقد المحوّل حقه في استرداده بأي شكل من الأشكال.
وأشارا إلى أن الأنظمة تلزم مقدّم خدمات المدفوعات ببذل العناية الواجبة لاستعادة الأموال المفقودة، كما تمنح العملاء الحق في المطالبة بها قضائيًا إذا تعذر استردادها وديًا.
وأوضح المستشار القانوني المحامي سعد الشهراني أن خطأ العميل في إدخال بيانات المستفيد لا يعفي مقدّم خدمات المدفوعات من تلقي طلبه وبذل الجهود الممكنة لاستعادة الأموال.
وأشار الشهراني إلى أن المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تُلزم مقدّم خدمات المدفوعات بالتعاون مع مقدّم خدمات المدفوعات الخاص بالمستلم لاستعادة الأموال إلى أقصى حد ممكن.
كما أكد الشهراني جواز فرض رسوم على العميل مقابل محاولات الاستعادة، وذلك وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين المعنيين.
وأضاف الشهراني أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تنص على أن مقدّم خدمات المدفوعات يجب عليه تزويد العميل بجميع المعلومات المتاحة لتمكينه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أمواله إذا لم تتحقق الاستعادة.
وإذا لم يستجب المصرف لطلب العميل أو لم يتخذ إجراءات حيال الحوالة الخاطئة، فإن للعميل الحق في تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي السعودي عبر القنوات المخصصة.
من جانبها، أكدت المحامية عبير دغريري أن تحويل مبلغ مالي بالخطأ لا يسقط حق المحول في استرداده، مع ضرورة التفريق بين مسؤولية البنك عن خطأ العميل وحق العميل في مطالبة من تسلّم المبلغ برده.
وأوضحت أن المادة 145 من نظام المعاملات المدنية تُلزم أي شخص تسلم مبلغًا ليس من حقه برده، مما يعني أن وصول المبلغ إلى حساب شخص آخر لا يمنحه ملكيته لمجرد دخوله إلى حسابه.
كما أضافت أن مقدّم خدمة الدفع لا يتحمل بالضرورة مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه العميل، لكنه يظل ملزمًا ببذل العناية الواجبة لاستعادة الأموال والتعاون مع مقدّم خدمة الدفع الخاص بالمستفيد.
ودعت العميل إلى المبادرة بتقديم شكوى رسمية فور اكتشاف الخطأ، مع توثيق العملية وإرفاق بيانات الحوالة بهدف اتخاذ اللازم لاستعادة الأموال.
وفي حال عدم معالجة الشكوى أو رفض استقبالها، يمكن تصعيدها إلى البنك المركزي السعودي لتحقيق العدالة.
وأكدت المحامية عبير أن في حال تعذر استرداد المبلغ وديًا، ولدى المستفيد حالة من الحصول على مال ليس له حق فيه، يمكن للمحوّل اللجوء للقضاء برفع دعوى لاسترداد المبلغ.