الضوابط الدستورية لتعيين نائب لرئيس الجمهورية

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الضوابط الدستورية لتعيين نائب لرئيس الجمهورية, اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 07:24 صباحاً

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين المقبل، النتيجة النهائية بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، وإعلان اسم رئيس مصر القادم.

 

ضوابط تعيين نواب رئيس الجمهورية 

وتضمن الدستور المصري المعدل في 2019، المواد الخاصة برئيس الجمهورية، وبينها ما يتعلق بأحقية الرئيس في تعيين نائبا أو أكثر.

 

وتنص المادة 150 مكررًا (مضافة) من الدستور على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. 

Advertisements

ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. 

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.

 

كما نظم الدستور ضوابط تكليف الحكومة من جانب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية، حيث يتم عرض البرنامج على مجلس النواب للحصول على الثقة.

 

تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

 

ضوابط عرض التشكيل الحكومي على مجلس النواب

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة من منصبها

كما منح الدستور الحق لرئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة من منصبها، حيث نصت المادة 147 على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

 

تفويض رئيس الجمهورية بعض الاختصاصات لرئيس مجلس الوزراء 

ويحق لرئيس الجمهورية أيضا تفويض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء على النحو الوارد في المادة 148 والتي تنص على: لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق